ابن فهد الحلي
213
المهذب البارع
( الأول ) الميتات : والانتفاع بها محرم ، ويحل منها ما لا تحله الحيات إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة . وهو عشرة . الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والأنفخة ، وفي اللبن روايتان ، والأشبه التحريم .
--> ( 1 ) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص 585 س 11 قال : ويحل من الميتة إلى قوله : واللبن . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 88 ( 54 ) باب ما يجوز الانتفاع من الميتة الحديث 1 و 2 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 76 الحديث 59 . ( 4 ) الهداية : ص 79 ( 134 ) باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية ، قال : عشرة أشياء إلى قوله : واللبن . ( 5 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 10 قال : وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود والبيض ص 361 س 21 قال : ويحل من الميتة إلى قوله : والإنفحة واللبن . ( 7 ) المهذب : ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 430 س 4 قال : وأما المكروه من ذلك إلى قوله : وكل لبن يوجد في ضرعها ، أي الميتة .